٤٣٣٩ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، نا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا عَجَزَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ عَنِ الصِّيَامِ أَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا وَاحِدًا»
٤٣٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُحْلِفَ زَوْجُهَا فَإِنْ حَلَفَ بَطُلَتْ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وَإِنْ نَكَلَ فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ وَجَازَ طَلَاقُهُ»
٤٣٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، نا أَبِي، نا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دَقْوَقَاءَ نَصْرَانِيَّانِ عَلَى وَصِيَّةِ مُسْلِمٍ مَاتَ عِنْدَهُمْ فَارْتَابَ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ، فَأَتَوْا بِهِمَا أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ⦗٢٩٣⦘ فَاسْتَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ: وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْنَا بِهِ ثَمَنًا وَلَا كَتَمْتُمَا شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لِمَنْ الْآثِمِينَ، قَالَ عَامِرٌ: قَالَ أَبُو مُوسَى: «وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَقَضِيَّةٌ مَا قُضِيَ بِهَا مُنْذُ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ الْيَوْمِ»