٤٢٠٢ - نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ الْجَوْزَجَانِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ، ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي». فَأَخْبَرْتُ بِهَذَا الْخَبَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ لَا تَفْرِضُوا إِلَّا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَكَانَ عُمَرُ لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ صَحِيحٌ
٤٢٠٣ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، ⦗٢٠٤⦘ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الضَّبِّيِّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ مُرَّةَ، يَقُولُ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْتُهُ " يَمُرُّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ فَيُجَاوِزُهَا حَتَّى يَأْمُرَ بِدَفْنِهَا، لَا يَسْأَلُ: أَمُسْلِمٌ هُوَ أَوْ كَافِرٌ؟ "