٣٩١٦ - نا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السَّرَخْسِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، نا خَالِدٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ حَائِضًا؟، قَالَ: " أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟، فَإِنَّهُ طَلَّقَ حَائِضًا، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «قُلْ لَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»، قُلْتُ: اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟، قَالَ: نَعَمْ
٣٩١٧ - نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، نا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهً، فَقَالَ: «طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا، فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ»