٤٠٨٩ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ فَسَأَلَ: هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ عِلْمٌ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا؟، فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: أَنَا عِنْدِي فِي ذَلِكَ عِلْمٌ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَتَبَ إِلَيْنَا أَنْ نُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشْيَمَ». ⦗١٣٦⦘
٤٠٩٠ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: " مَا أَرَى الدِّيَةَ إِلَّا لِلْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ، فَهَلْ سَمِعَ مِنْكُمْ أَحَدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، ثَمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ. وَقَالَ: فَأَخَذَ بِذَلِكَ عُمَرُ، زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ قَتْلُهُ خَطَأً.
٤٠٩١ - نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، نا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ