٤٠٨٦ - نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَسَّانَ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا الْوَلِيدُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ «أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ».
٤٠٨٧ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصُّورِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ زُفَرَ بْنِ وَثِيمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ زُرَارَةَ بْنَ جُزِيٍّ أَوْ حَزْنٍ - شَكَّ الصُّورِيُّ ⦗١٣٤⦘ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ أَنْ يُوَرِّثَ» مِثْلَهُ. وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ جُزِيٍّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ فَذَكَرَهُ