٣٩٠٠ - نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْحَنَفِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، نا سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ».
٣٩٠١ - نا دَعْلَجٌ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، نا حَبَّانُ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، بِهَذَا
٣٩٠٢ - نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ أَبُو بَكْرٍ بِبَغْدَادَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَارِمٍ، قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ، نا أَحْمَدُ بْنُ صُبَيْحٍ الْأَسَدِيُّ، نا طَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّنَّةِ». هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ، ⦗١٤⦘ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فِي الْحَيْضِ