٣٨٦٥ - نا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ، تُجْزِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»
٣٨٦٦ - نا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الشَّيْبَانِيَّ، وَالْمُغِيرَةِ، وَحُصَيْنٍ، قَالُوا: سَمِعْنَا الشَّعْبِيَّ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي، فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ «فَأُمِرَتْ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَتَتَزَوَّجَهُ»