٣٨٥٢ - نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَخْرَمِيُّ، نا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ». لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَمَحْبُوبٌ هَذَا ضَعِيفٌ أَيْضًا
٣٨٥٣ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ بِدِمَشْقَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ قَتَادَةَ عَنِ الظِّهَارِ قَالَ: ⦗٤٨٩⦘ فَحَدَّثَنِي، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خُوَيْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ، فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: ظَاهَرَنِي حِينَ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الظِّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَوْسٍ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»، قَالَ: مَالِي بِذَلِكَ يَدَانِ، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قَالَ: أَمَّا إِنِّي إِذَا أَخْطَأَنِي أَنْ آكُلَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ يَكِلُّ بَصَرِي، قَالَ: «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، قَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا أَنْ تُعِينَنِي مِنْكَ بِعَوْنٍ وَصِلَةٍ، قَالَ: فَأَعَانَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ رَحِيمٌ، قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ مِثْلَهَا وَذَلِكَ لِسِتِّينَ مِسْكِينًا