٣٨٠١ - نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، نا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، نا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ﴿وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] أَمُبْهَمَةٌ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: «هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»
٣٨٠٢ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، ⦗٤٦٥⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَدِينِهَا، وَجَمَالِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ "