٣٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهَا جَمِيعًا» وَنَهَاهُ
٣٧٢٧ - نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ غَرِيبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً وَأُمَّهَا وَقَدْ وَلَدَتَا لِي كِلْتَاهُمَا فَمَا تَرَى، قَالَ: «آيَةٌ تَحِلُّ وَآيَةٌ تُحَرِّمُ وَلَمْ أَكُنْ أَفْعَلْهُ أَنَا وَلَا أَهْلُ بَيْتِي»