تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٤٣ - نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا الْبَرَاءُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ وَقَالَ: «إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ لِلنَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنِّسَاءُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ ثُمَّ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ بَعْدُ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَى أَحَدٍ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَتَحِلُّ بِهِ الْعُقُوبَةُ»

٣٦٤٤ - نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ⦗٣٨٤⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ»

سنن الدارقطني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الدارقطنيج ٤ · ص ٣٨٣