٣٦١٥ - نا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ، فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ وَهَذِهِ مِنَ الثُّلُثِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «النِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ»
٣٦١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا». قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ، هُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ