٣٥٧٦ - نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبَصْرِيُّ، ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، نا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، نا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ»
٣٥٧٨ - نا الْمَحَامِلِيُّ، وَالنَّيْسَابُورِيُّ، قَالَا: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»