٣٥٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُسْتَمْلِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَاسَرْجِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، أنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ «فَرَدَّ نكاحها». الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ وَقَوْلُ شُعَيْبٍ وَهْمٌ. ⦗٣٣٨⦘
٣٥٦١ - نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ، نا الْأَثْرَمُ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثَ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا، مِثْلَ هَذَا عَنْ جَابِرٍ كَالْمُنْكِرِ أَنْ يَكُونَ