تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥١٨ - نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ بِالْبَصْرَةِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

٣٥١٩ - نا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنِي عَمِّي، نا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، نا شَرِيكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ وَمَهْرٍ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ»

٣٥٢٠ - نا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نا ⦗٣١٤⦘ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

سنن الدارقطني · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الدارقطنيج ٤ · ص ٣١٣