٣٠٣٢ - ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، نا أَبُو الْجَمَاهِرِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ، ابْنِي عُمَرَ رضي الله عنه مَرَّا بِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ عَلَى الْعِرَاقِ مُقْبِلِينَ مِنْ أَرْضِ فَارِسٍ، فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنَيْ أَخِي، لَوْ كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ أَوْ كُنْتُ أَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، وَيْلِي هَذَا الْمَالَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدِي، فَخُذَاهُ فَاشْتَرِيَا بِهِ مَتَاعًا، فَإِذَا قَدِمْتُمَا عَلَى عُمَرَ فَبِيعَاهُ وَلَكُمَا الرِّبْحُ، وَادْفَعَا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ رَأْسَ الْمَالِ وَاضْمَنَا»، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ تَأَبَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ وَجَعَلَهُ قِرَاضًا
٣٠٣٣ - ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، نا أَبِي، نا حَيْوَةُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا: نا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَنْ غَيْرِهِ ⦗٢٤⦘ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً يَضْرِبُ لَهُ بِهِ أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي»