٣٢٥٣ - نا ابْنُ الْجُنَيْدِ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، نا لَيْثٌ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ: «إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدُهُ». لَا تَقُومُ بِهِ حَجَّةٌ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ
٣٢٥٤ - نا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: ⦗١٥٥⦘ قَالَ عَلِيٌّ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَمِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ»
سنن الدارقطني · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤