٢٩٦٣ - ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، حَدَّثَنِي جَدِّي، نا أَبِي، نا وَرْقَاءُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ، أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَبَاهُ بَشِيرًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَ النُّعْمَانَ ابْنَهُ حَائِطًا مِنْ نَخْلٍ فَفَعَلَ، فَقَالَ: مَنْ أُشْهِدُ لَكِ؟، فَقَالَتِ: النَّبِيَّ ﷺ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «لَيْسَ مِثْلِي يَشْهَدُ عَلَى هَذَا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ أَنْفُسِكُمْ»
٢٩٦٤ - ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا سُفْيَانُ، نا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا فَأَمَرَتْنِي أُمِّي أَنْ أَذْهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَارْدُدْهُ».
٢٩٦٥ - ثنا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، نا سُفْيَانُ بِهَذَا مِثْلَهُ
٢٩٦٦ - نا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، ⦗٤٥٩⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ دَعَاهُ رَجُلٌ فَأَشْهَدَهُ عَلَى وَصِيَّةٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ آثَرَ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْهَدَ عَلَى جَوْرٍ، وَقَالَ: «مَنْ شَهِدَ عَلَى جَوْرٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ» ثُمَّ أَسْرَعَ الْمَشْيَ