٢٩٥٩ - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، وَابْنُ الْعَلَاءِ، قَالُوا: نا أَبُو الْأَشْعَثِ، نا الْمُعْتَمِرُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَوْصَابِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ أَوِ الْمَنِيحَةُ مُؤَدَّاةٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ: فَعُهِدَ رَسُولُ اللَّهِ؟، قَالَ: عَهْدُ اللَّهِ أَحَقُّ مَا أَدَّى
٢٩٦٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ، وَآخَرُونَ قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: ⦗٤٥٥⦘ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا»، ثُمَّ قَالَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيُّ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ»