ثنا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ، كَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». تَفَرَّدَ بِهَذَا اللَّفْظِ أَبُو الْأَحْوَصِ الْقَاضِي، عَنْ هِشَامٍ
٢٨٦٥ - وَنا أَبُو الْقَاسِمِ بَدْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُسَبِّحٍ الْجَمَالُ، نا عِصْمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْمَبِيعُ مُسْتَهْلَكٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ»، وَرَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ