٢٨٠٦ - ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَشَّابُ التِّنِّيسِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، نا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ صَاحِبُهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ»
سنن الدارقطني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٣