تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٦٤ - ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ، نا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: «كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ فَيَمُرُّ بِنَا الرَّاكِبُ فَتَسْدِلُ الْمَرْأَةُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا»

٢٧٦٥ - ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَجَمَاعَةٌ قَالُوا: نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْهِ وَيُغَسَّلَ وَلَا يُغَطِّي وَجْهُهُ وَلَا يَمَسَّ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا». لَفْظُ ابْنِ مَخْلَدٍ

٢٧٦٦ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ، نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

٢٧٦٧ - نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، ⦗٣٦٦⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا تَصْعَدُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ». وَقَالَ ابْنُ بُهْلُولٍ: لَا تَصْعَدُ الْمَرْأَةُ عَلَى الصَّفَا وَلَا عَلَى الْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا

سنن الدارقطني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الدارقطنيج ٣ · ص ٣٦٥