تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٠١ - حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، أَوْ قَالَ: «الظُّهْرَ»، أَوْ قَالَ: «الْأُولَى»

١٦٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْقَصَّارُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْكَاتِبُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ، قَالَا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَاسِينَ بْنِ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ». قَالَ الشَّيْخُ: يَاسِينُ ضَعِيفٌ، لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ

١٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ بَحْرٍ الْبُزُورِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثنا أَبُو يَزِيدَ الْحَصَّافُ الرَّقِّيُّ وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ ⦗٣٢١⦘ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا»

سنن الدارقطني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن الدارقطنيج ٢ · ص ٣٢٠