١٥٥ - نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُضَرِيُّ، نا أَبُو عَاصِمٍ، نا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ بِثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنَ التُّرَابِ». قَالَ زَمْعَةُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ طَاوُسٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ بِهَذَا سَوَاءً. لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ الْمُضَرِيِّ، وَهُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ طَاوُسٍ مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَوَكِيعٌ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ زَمْعَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ طَاوُسٍ قَوْلَهُ. وَقَدْ سَأَلْتُ سَلَمَةَ عَنْ قَوْلِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَعْرِفْهُ
سنن الدارقطنيج ١ · ص ٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي