تخطَّ إلى المحتوى

3 - (فصل)

. النّذر لُغَة الْإِيجَاب، يُقَال: فلَان نذر دم فلَان، أَي أوجب قَتله، وَشرعا إِلْزَام مُكَلّف مُخْتَارًا وَلَو كَافِرًا بِعبَادة نصا نَفسه لله بِكُل قَول يدل على الِالْتِزَام. نَفسه مفعول ثَان لإلزام غير لَازم بِأَصْل الشَّرْع وَلَا محَال. بِخِلَاف: لله على أَن أجمع بَين ضدين فَلَا ينْعَقد. وَأَجْمعُوا على صِحَّته ولزومه وَالْوَفَاء بِهِ قَالَ الله تَعَالَى 19 ((يُوفونَ بِالنذرِ)) وَقَالَ تَعَالَى 19 ((وليوفوا نذورهم)) وَحَدِيث عَائِشَة (من نذر أَن يُطِيع الله فليطعمه وَمن نذر أَن يعصيه فَلَا يَعْصِهِ) رَوَاهُ الْجَمَاعَة إِلَّا مُسلما. فَقَالَ رَحمَه الله النّذر مَكْرُوه لحَدِيث (النّذر لَا يَأْتِي بِخَير، وَإِنَّمَا يسْتَخْرج بِهِ من مَال الْبَخِيل) وَقَالَ ابْن حَامِد وَغَيره: لَا يرد قَضَاء. وَلَا يَصح النّذر إِلَّا من مُكَلّف مُخْتَارًا وَلَو كَافِرًا

كشف المخدرات · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.