تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيَأْخُذ الْجد الأحظ لَهُ على مَا تقدم والبقية بعد مَا يأخذانه لولد الْأَب

وَاحِدًا كَانَ أَو أَكثر ذكرا أَو أُنْثَى , وَلَا يتَّفق شَيْء لولد الْأَب بعد الْجد وَالْأُخْت

لِأَبَوَيْنِ فِي مَسْأَلَة فِيهَا فرض غير سدس , فَمن صور ذَلِك الزيديات الْأَرْبَع أَي

المنسوبات إِلَى زيد بن ثَابت رَضِي الله عَنهُ وَعَن بَقِيَّة الصَّحَابَة أَجْمَعِينَ وعنا بهم

أَنه أرْحم الرَّاحِمِينَ: الْمَسْأَلَة الأولى العشرية , وَهِي جد وشقيقة وَأَخ لأَب أَصْلهَا

خَمْسَة عدد رؤوسهم لِأَن الْمُقَاسَمَة أحظ للْجدّ فَلهُ سَهْمَان , ثمَّ يفْرض للْأُخْت النّصْف وَالْمَسْأَلَة لَا نصف لَهَا صَحِيح فَتضْرب مخرجه اثْنَيْنِ من خَمْسَة فَتَصِح من عشرَة للْجدّ أَرْبَعَة وَللْأُخْت خَمْسَة وللأخ للْأَب وَاحِد وَهُوَ الْبَاقِي. وَالْمَسْأَلَة الثَّانِيَة العشرينية وَهِي جد وشقيقة وأختان لأَب أَصْلهَا خَمْسَة للْجدّ سَهْمَان

والشقيقة النّصْف سَهْمَان وَنصف , وَالنّصف الْبَاقِي للأختين لأَب لكل وَاحِدَة

ربع فمخرج الرّبع من أَرْبَعَة فَاضْرِبْهُ فِي الْخَمْسَة تصح من عشْرين , للْجدّ مِنْهَا ثَمَانِيَة وللشقيقة عشرَة وَلكُل أُخْت لأَب سهم. وَالْمَسْأَلَة الثَّالِثَة مختصرة زيد , وَهِي

أم وجد وشقيقة وَأَخ وَأُخْت لأَب , سميت بذلك لِأَنَّهُ صححها من مائَة وَعشْرين

وردهَا بالاختصار إِلَى أَرْبَعَة وَخمسين , وَبَيَانه أَن الْمَسْأَلَة من مخرج فرض الْأُم وَهُوَ سِتَّة , للْأُم وَاحِد يبْقى خَمْسَة على سِتَّة رُؤُوس الْجد والاخوة لَا تَنْقَسِم وتباين فَتضْرب عَددهمْ وَهُوَ سِتَّة فِي أصل الْمَسْأَلَة سِتَّة يحصل سِتَّة وَثَلَاثُونَ: للْأُم سِتَّة وللجد عشرَة وَالَّتِي لِأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَة عشر يبْقى سَهْمَان لوَلَدي الْأَب على

كشف المخدرات · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف المخدراتج ٢ · ص ٥٤٧