تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَو وَطئهَا وَهِي طَاهِرَة فَحَاضَت فِي أثْنَاء وَطئه وَلَو لم يستدم دِينَار فَاعل يجب، زنته مِثْقَال خَالِيا من الْغِشّ وَلَو غير مَضْرُوب خلافًا للشَّيْخ تَقِيّ الدّين، وتجزئ قِيمَته من الْفضة فَقَط. أَو نصفه أَي الدِّينَار على التخير كَفَّارَة وتخييره بَين الشَّيْء وَنصفه كتخيير الْمُسَافِر بَين الْقصر والإتمام وَلَو كَانَ الواطىء مكْرها أَو نَاسِيا أَو جَاهِل الْحيض أَو التَّحْرِيم أَو هما، وتجزئ إِلَى وَاحِد، وَكَذَا هِيَ إِن طاوعته على الْوَطْء، وَتسقط بعجز ككفارة الْوَطْء فِي نَهَار رَمَضَان. وَلَا تجب بِوَطْئِهَا فِي الدبر، وَلَا بعد انْقِطَاع الدَّم وَقبل الْغسْل، وَإِن كرر الْوَطْء فِي حَيْضَة أَو حيضتين فكالصوم. وبدن الْحَائِض طَاهِر، وَلَا يكره عجنها وَنَحْوه وَلَا وضع يَدهَا فِي شئ مَائِع. وتباح الْمُبَاشرَة لسَيِّد وَزوج، والاستمتاع بالقبلة واللمس وَالْوَطْء فِي مَا دونه أَي الْفرج. زَاد فِي الاختيارات: والاستمناء بِيَدِهَا. وَيسن ستر الْفرج حَال استمتاعه بهَا بِغَيْر الْفرج، ووطؤها فِيهِ لَيْسَ بكبيرة، قَالَه فِي الْإِقْنَاع. والمبتدأة بِدَم صفرَة أَو كدرة تجْلِس لمُجَرّد مَا ترَاهُ أَقَله أَي الْحيض يَوْم وَلَيْلَة ثمَّ تَغْتَسِل بعده سَوَاء انْقَطع لذَلِك أَو لَا وَتصلي وتصوم، لِأَن مَا زَاد على أَقَله يحْتَمل الِاسْتِحَاضَة، فَلَا تتْرك الْوَاجِب بِالشَّكِّ، وَلَا تصلي قبل الْغسْل لوُجُوبه بِالْحيضِ فَإِن لم يُجَاوز دَمهَا أَكْثَره أَي الْحيض بِأَن انْقَطع لخمسة عشر يَوْمًا فَمَا دونه اغْتَسَلت أَيْضا إِذا انْقَطع الدَّم فَإِن تكَرر الدَّم ثَلَاثًا أَي فِي ثَلَاثَة أشهر وَلم يخْتَلف وَلَا تثبت

كشف المخدرات · الجزء ١ · الصفحة ٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف المخدراتج ١ · ص ٩٤