تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جُمُعَة كَسَائِر الفسوخ، وَمن مضَارب وَشريك وَلَو بِلَا إِذن، وَلَا يَحْنَث بهَا من حلف لَا يَبِيع، وَمؤنَة رد على بَائِع وَتسن الْإِقَالَة للنادم من بَائِع ومشتر، وَتَصِح مَعَ تلف ثمن لَا مَعَ تلف مثمن وَلَا مَعَ موت عَاقد وَلَا بِزِيَادَة على ثمن أَو نَقصه أَو بِغَيْر جنسه. وَالْفَسْخ رفع عقد من حِين فسخ لَا من أَصله، فَمَا حصل من كسب ونماء مُنْفَصِل فلمشتر.

كشف المخدرات · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف المخدراتج ١ · ص ٣٩٣