وَلما صَارَت الْعِمَامَة الصَّفْرَاء والزرقاء والحمراء من شعائرهم حرم على الْمُسلم لبسهَا. ويلزمهم لدُخُول حمامنا جلجل وَخَاتم رصاص وَنَحْوه برقابهم وَيمْنَعُونَ من حمل سلَاح وثقاف وَرمي بمنجنيق وَضرب ناقوس وَلعب بِرُمْح ودبوس لِأَنَّهُ يعين على الْحَرْب. وَمن إِحْدَاث الْكَنَائِس وَالْبيع وَبِنَاء مَا انْهَدم وتعلية الْبناء على الْمُسلمين، وَلَو كَانَ بِنَاء الْمُسلم فِي غَايَة الْقصر وَلَو رَضِي جَاره الْمُسلم لِأَنَّهُ حق الله تَعَالَى وَيجب نقضه وَيضمن مَا تلف بِهِ لَا إِن ملكوه من مُسلم، وَلَا يُعَاد عَالِيا لَو انْهَدم، وَمن الْجَهْر بِكِتَابِهِمْ وَإِظْهَار الْعِيد والصليب وَالْأكل وَالشرب نَهَار رَمَضَان وَإِظْهَار الْخمر وَالْخِنْزِير فَإِن فعلوا أتلفناهما، وَمن رفع صَوت على ميت، وَقِرَاءَة الْقُرْآن وَدخُول حرم مَكَّة نَص عَلَيْهِ، وَلَو بذلوا مَالا حَتَّى غير مُكَلّف، وَحَتَّى رسولهم، وَيخرج إِلَيْهِ الإِمَام إِذا أَبى أَدَاء الرسَالَة إِلَّا لَهُ، وَيُعَزر من دخل مِنْهُم الْحرم لَا جهلا وَيخرج وَلَو مَرِيضا أَو مَيتا، وينبش إِن دفن بِهِ مَا لم يبل لَا حرم الْمَدِينَة، وَمن الْإِقَامَة بالحجاز كالمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك وقراها، وَلَا يدْخلُونَهَا إِلَّا بِإِذن الإِمَام فَإِن دخلوها لتِجَارَة لم يقيموا فِي مَوضِع واحدأكثر من ثَلَاثَة أَيَّام، فَإِن فعل عزّر إِن لم يكن عذر، فَإِن كَانَ فيهم من
كشف المخدرات · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
كشف المخدراتج ١ · ص ٣٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي