اعْتِبَار بِعَدَد السقيات وَمَعَ الْجَهْل أَي الْجَهْل بِمِقْدَار السقى فَلم يدر أَيهمَا أَكثر أَو جهل الْأَكْثَر نفعا ونموا فَالْوَاجِب الْعشْر. وَسن لإِمَام بعث خارص لثمرة الْكَرم وَالنَّخْل إِذا بدا صَلَاحهَا، وَيَكْفِي خارص وَاحِد، وَيعْتَبر كَونه مُسلما أَمينا لَا يتهم، وأجرته على رب المَال، وَإِن لم يبْعَث الإِمَام خارصا فعلى رب المَال مَا يَفْعَله خارص ليعرف قدر مَا يجب عَلَيْهِ قبل تصرفه وَله الْخرص كَيفَ شَاءَ، وَيجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على حِدة، وَلَو شقا وَيجب أَن يتْرك الخارص لرب المَال الثُّلُث أَو الرّبع فيجتهد بِحَسب الْمصلحَة، فَإِن أَبى الخارص فلرب المَال أكل قدر ذَلِك من ثَمَر نصا لَهُ ولعياله وَمَا يَحْتَاجهُ لَهُ ولعياله لَا يحْتَسب عَلَيْهِ. وَلَا يهدى من الْحُبُوب شَيْئا قبل إِخْرَاج الزَّكَاة، وَأما الثِّمَار فَالثُّلُث أَو الرّبع الَّذِي ترك لَهُ يتَصَرَّف فِيهِ كَيفَ شَاءَ، وَلَا يكمل النّصاب بِالْقدرِ الْمَتْرُوك لرب المَال إِن أكله نصا. وَإِن لم يَأْكُلهُ كمل بِهِ النّصاب ثمَّ يَأْخُذ زَكَاة مَا سواهُ بِالْقِسْطِ، وَلَا يخرص غير كرم ونخل زَكَاة، يجب إِخْرَاج الْحبّ مصفى وَالثَّمَر يَابسا، فَلَو خَالف فَأخْرج سنبلا ورطبا وَعِنَبًا لم يُجزئهُ وَوَقع نفلا، فَلَو كَانَ الْآخِذ السَّاعِي فَإِن جففه وصفاه فجَاء قدر الْوَاجِب أَجْزَأَ وَإِلَّا رد الْفَاضِل إِن زَاد واخذ النَّقْص، إِن نقص، وَإِن بَقِي بِيَدِهِ وَلم يجففه رده
كشف المخدرات · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
كشف المخدراتج ١ · ص ٢٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي