تخطَّ إلى المحتوى

وَقَالَ فِي شَرحه: وَكَذَا مَا يعْطى لمن يرفع صَوته بِالذكر أَمَام الْجِنَازَة وَمَا يصرف من طَعَام وَنَحْوه ليَالِي جمع وَمَا يصنع فِي أَيَّامهَا من الْبدع المستحدثة خُصُوصا إِذا كَانَ فِي الْوَرَثَة قَاصِر أَو يَتِيم. انْتهى. وَلَا يجبى كفن لعدم إِن أمكن ستره بحشيش ذكره فِي الْفُنُون. وَيحرم دفن ثِيَاب غير كَفنه مَعَه وتكسير أَوَان وَنَحْوه لِأَنَّهُ إِضَاعَة مَال، وَيجمع فِي ثوب وَاحِد لم يُوجد غَيره مَا أمكن من موتى، قَالَه فِي شرح الْمُنْتَهى.

كشف المخدرات · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.