هذا هو أصل القول أن مفردات الشرك الأكبر لا يكفر مرتكبها إذا كان معه التلفظ أو الانتساب أو البراءة الإجمالية أو الإقرار الإجمالى أو عقد الإسلام، من هنا نعرف من أين جاء هذا القول اللعين وأن الإنسان لا يكفر بمفردات الشرك الأكبر لذاتها وإنما لدلالتها على نقض هذه الأمور التي تعطي حصانة من الخروج من الملة برغم الوقوع في مفردات الشرك والكفر الأكبرين.
3- وفي كتاب ”مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد“ وكتاب ”الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة“ للشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه الشيخ عبد الله يقدمان نقولاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره تفيد أن التلفظ أو الانتساب أو البراءة الإجمالية أو الإقرار الإجمالي أو أداء الكثير من فرائض الإسلام لا تعطي حصانة من الخروج من الملة إذا وقع الإنسان في أحد مفردات الشرك أو الكفر الأكبر ومن هذه النقول.
جاء في الكتابين: