تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كان قتال فقد كان أبو بكر حريصًا على قتل ابنه في الحرب لو التقى به، وكان طلحة حريصًا على قتل أبيه في الحرب لو التقى به.

وقد جاء في كتاب ”اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات“(1): وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج المشركات من غير أهل الكتاب كما لا يجوز لمسلم أن يزوج بناته المسلمات الكفَّار سواءً كانوا من أهل الكتاب أمْ من غيرهم وذلك لقوله تعالى: ﴿ - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ﴾ - قرآن كريم ( - ( - - - - ( تمهيد ( - - ( - ((( - ( - - - - (( - - مقدمة - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( - ( - } (2) الآية. ولقوله تعالى ﴿ - صدق الله العظيم - صدق الله العظيم ( - - - ( مقدمة ( المحتويات ( - ( - - صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( المحتويات ( - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم - - (- رضي الله عنه - - - - صدق الله العظيم ( - مقدمة - ﴾ (3) ويقول في حكم زواج المسلم بكتابية من أهل دار الإسلام: «أما حكم الإسلام في مسألة زواج المسلم بكتابية من الذميات فللفقهاء في ذلك ثلاثة آراء:

الرأي الأول: يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية من أهل الذمة وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والنخعي وابن القاسم المالكي، وأحد قولي الشافعية والحنابلة والظاهري والصحيح من مذهب الزيدية فقال الجصاص رحمه الله: إباحة نكاح الحرائر منهن إذا كنَّ ذميات وصرَّح الحنابلة بقولهم أن الذميات يبحن بلا نزاع في الجملة. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله: لا تكره الذمية لأن الاستفراش إهانة، والكافرة جديرة بذلك.

(1) دكتور إسماعيل لطفي، مطبعة دار السلام، ص 161-178 بتصرف.

(2) البقرة، آية: 221.

(3) الممتحنة، آية: 10.

البلاغ المبين · الصفحة ١٥٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البلاغ المبينص ١٥٠٤