وأما من يقول: «أن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره. فقائل هذا القول لابد أن يتناقض، ولا يمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سمَّاهم اللهُ تعالى في كتابه، أو قال الزنا حلال أو اللواط أو الربا ونحو ذلك، أو أنكر مشروعية الأذان أو الإقامة، أو أنكر الوتر أو السواك ونحو ذلك، فلا أظنه يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم، إلا أن يكابر أو يعاند، فإن كابر أو عاند فقال: لا يضر شيءٌ من ذلك ولا يكفر به من أتى بالشهادتين، فلا شك في كفره، ولا في كفر من شك في كفره، لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله ولجميع المسلمين، والأدلة على كفره ظاهرة من الكتاب والسنة والإجماع. ويُقال لمن قال: أن من أتى الشهادتين لا يتصور كفره. ما معنى الباب الذي يذكره الفقهاء في كتب الفقه وهو «باب حكم المرتد» والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد أو فعل أو شك، وهو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتين ويصلي ويصوم، ولا يمنعه تكلمه بالشهادتين وصلاته وصومه عن الحكم عليه بالردة، وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. وأول ما يذكرون في هذا الباب الشرك بالله، فمن أشرك بالله فهو مرتد، والشرك عبادة غير الله، فمن جعل شيئًا من العبادة لغير الله فهو مشرك، وإن كان يصوم النهار ويقوم الليل فعمله حابط. قال الله تعالى: { ( - - { - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - ((- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم -( - - رضي الله عنهم - - ( - - - ( { - فهرس - ( { - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنه -((( - { - - - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - رضي الله عنهم - - ( - ( - - - (((( - - - تمهيد ( - - عليه السلام - - ((- صلى الله عليه وسلم - - - صدق الله العظيم - (- رضي الله عنه - تمهيد ( - - عليه السلام - - - - - رضي الله عنهم - - ( - - عليه السلام - - - ( -
البلاغ المبين · الصفحة ١٣٣٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البلاغ المبينص ١٣٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي