ومن جواب مسائل(1) سئل عنها حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله، وأما المسألة السابعة، وهى قولك: أنَّا نقول أن الإنسان إذا لم يحصل له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يهاجر. فنقول في هذه المسألة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: تجب الهجرة على من عجز عن إظهار دينه بدار الحرب، فإن قدر على إظهار دينه فهجرته مستحبة لا واجبة، وقال بعضهم بوجوبها لما في الحديث عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أنا برئ من مسلم بين ظهراني المشركين» فإن لم تكن البلد بلد حرب، ولم يظهر الكفر فيها، لم نوجب الهجرة إذا لم يكن فيها إلا المعاصي، وعلي هذا يحمل الحديث الوارد عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» الحديث.انتهى كلام الشيخ حمد.
ومن أجوبة الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: المسألة الثانية(2): «وهى أن الناس قبل الإسلام(3) منهم من لا يورث المرأة، ومنهم من يصالحها، ويسلمون وبينهم عقار ونحوه ومن الإرث شيء باعه الرجال ولم يعطوا النساء منه شيئًا قبل الإسلام... إلخ.
(1) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، ج1، ص 581.
(2) المصدر السابق، ص 587-590
(3) يقصد الدخول فى دعوة الشيخ رحمه الله.