تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الثامنة عشرة(1): في بلد بلغتهم هذه الدعوة، وبعضهم يقول هذا الأمر حق، ولا غيَّر منكرًا ولا أمر بالمعروف، ولا عادى ولا والى، ولا أقر أنه قبل هذه الدعوة على ضلال، وينكر على الموحدين إذا قالوا تبرأنا من دين الآباء والأجداد، وبعضهم يكفِّر المسلمين جهارًا ويسبّ هذا الدين ويقول دين مسيلمة. والذي يقول هذا أمر زين لا يمكنه أن يقوله جهارًا، فما تقولون في هذه البلدة على هذه الحال مسلمون أم كفار؟ وما معنى قول الشيخ وغيره إنَّا لا نكفِّر بالعموم، وما معنى العموم والخصوص إلى آخره ؟

(1) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية،ج ، ص43.

البلاغ المبين · الصفحة ١٣١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البلاغ المبينص ١٣١٩