ومن حكم عليه بغير الشريعة المحمدية، إن كان يلزم عليه تحليل حرام أوتحريم حلال شرعًا، فلا يجوز له قبوله ولا امتثاله، وعليه رد ذلك وكراهته، إلا أن يكره عليه بما يسمى إكراهًا شرعًا، وإن حكم عليه بما يوافق الشريعة المحمدية قبل ضرورة، وليس له أن يمتهن نفسه بتعريضها لأحكامهم، وهو يقدر على الهجرة، وإلا كان في ذلك إذلالاً للدين، واستخفافًا بالإسلام والمسلمين، والله تعالى يقول: ﴿ صدق الله العظيم - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - رضي الله عنهم -(( - - - ( - - - - رضي الله عنه -((( - ((( - - ( - ( - - فهرس - - رضي الله عنه -( - رضي الله عنه -((( - ( تم بحمد الله ( - ( - ( - - - ( - - ( تمهيد - رضي الله عنهم - - ﴾ (1) وأما حكم نفرين سمعا أن الهجرة إلى بلاد المسلمين والسكون بها تتلف المال، وأن السكون في بلاد الكفار لا يتلف المال، إنما يتلف الدين، فاختار أحدهما السفر إلى بلاد المسلمين، وآثر تلف المال على بقاء الدين. والثاني سافر إلى بلاد الكفار، وآثر تلف الدين على المال، وكيف إيمان هؤلاء، وهل يأثم من سمى هذا الشخص الذي سافر إلى بلاد الكفر منافقًا؟ فالجواب: قال الله تعالى: ﴿ ?? صدق الله العظيم ﴾ تم بحمد الله - رضي الله عنه - تمت - - - ( - - ( - ( - - - - - ( - - - رضي الله عنهم -(( - - - - - عليه السلام - - ( - } - - رضي الله عنه -( (( مقدمة - - - - رضي الله عنهم - - - (( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله (( - - - رضي الله عنه -( فهرس - صدق الله العظيم - رضي الله عنهم - - ( - ( - - ( - - الله أكبر - بسم الله الرحمن الرحيم ( بسم الله الرحمن الرحيم - - - جل جلاله -( - - رضي الله عنهم -(- رضي الله عنهم - - (( مقدمة - - - رضي الله عنه - - { (- رضي الله عنهم - - - رضي الله عنهم - - - - رضي الله عنهم - - - فهرس - ((- رضي الله عنه - - - - جل جلاله - تم بحمد الله
(1) النساء، آية:141.