2- أن يثبت الكفر بالاسم الظاهر، والشارة الظاهرة دون حاجة إلى اطلاع على البواطن بحيث يغني الاسم عن المسمى.
3- أن يكونوا ممكنين من توريث أبنائهم ماهم عليه.
4- أن يكون أمر التابع كأمر المتبوع.
سادسًا: إذا كان الكفر شديد الالتصاق بالطائفة، ولكن لم تتغير التبعية فهنا يتهم بالكفر ولا يدان به، إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.
سابعًا: إذا كانت الدار تعلوها أحكام الكفر، وتوجد بها ظواهر الشرك والكفر من غير تغير تبعية ولا شدة التصاق، فهنا لا تهمة ولا إدانة، ولكن يستبرأ للدين والعرض، ويكون الدار لها صفة دار الكفر وحكم دار الإسلام، يستصحب حكم الإسلام للصغير واللقيط والمجنون ومجهول الحال، ويعامل المعين كما يعامل في دار الإسلام حسب حاله هو بعينه وليس بانتسابه كما هو مذكور آنفًا. أما دار الإسلام المحضة فليس فيها ما يدعو إلى الاستبراء للدين والعرض بشكل عام.
والله أعلم وهو أعزُّ وأحكم وهو المستعان وعليه التكلان.
مَنْ الذي يصح إسلامه؟
ننقل أولاً عن النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين من فتاوى العلامة مفتي الديار النجدية، وعالم الطائفة السلفية الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحنبلي في رده على رسالة محمد بن أحمد الحفظي اليمني، يسأل فيها عن مسائل وكان من ضمن الأسئلة والأجوبة هذا السؤال وهذا الجواب.
في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية(1):
فيقول: وأما قوله إن سلمنا هذا القول وظهر دليله، فالجاهل معذور لأنه لم يدر الشرك والكفر، ومَنْ مات قبل البيان فليس بكافر، وحكمه حكم المسلمين في الدنيا والآخرة لأن قصة ذات أنواط وبني إسرائيل حين جاوزوا البحر تدل على ذلك... إلخ.
(1) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، ج5، ص637-641.