لفظ به أو لم يلفظ حرام، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح وغيره، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله أزكي مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله فلو ذبح لغير الله متقربًا إليه لحرم، وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان وهذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. أنتهى كلام الشيخ وهو الذي ينسب عنه أعداء الدين أنه لا يكفر المعين فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير مرتدًا بذلك، وهذا في المعين إذ لا يُتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين.
البلاغ المبين · الصفحة ١٢٢٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
البلاغ المبينص ١٢٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي