منهما على ما وقعت عليه صفقته".
وبهذا المعنى فسره صاحب "معالم السنن"، وصاحب "بذل المجهود"، وصاحب "عون المعبود"، وصاحب "نصب الراية"، وصاحب "سبل السلام"، وصاحب "نيل الأوطار"، وصاحب "فتح العلام".
وجاء في الموطأ وشرح الزرقاني عليه: قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل، حال كونه قد وجبت عليه -أي لزمه- بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة؛ فيمنع لذلك.
البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ٩