1- حديث نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة:
قال الترمذي في بيان معناه: "وقد فسر بعض ذلك أهل العلم، فقالوا: بيعتان في بيعة أي يقول: أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرة، ونسيئة بعشرين، ولا يفارقه على إحدى البيعتين، فإذا فارقه على إحداهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد
البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ٨