تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تركة على وجه يتردد فيه، ويحصل به الغرر كبيعها (بعشرة) من الدراهم مثلا (نقدًا) أي حالة (أو) بـ (أكثر) منها كعشرين (لأجل) كشهر، ومفهوم بإلزام أنه لو كان بالخيار في الأخذ والترك جاز له ذلك".

وإلى هذا المعنى ذهب الشيخ الدردير في الشرح الكبير، والدسوقي في حاشية عليه وصاحب التاج والإكليل، وصاحب مواهب الجليل، كما أورد صاحب كتاب اختلاف الفقهاء هذا المعنى عن الإمام مالك.

3- في الفقه الشافعي:

قال الإمام الشافعي فيما رواه المزني في المختصر عنه في معنى بيعتين في بيعة، وهما وجهان: أحدهما: أن يقول بعت هذا

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البيع بالقسيط بين الشريعة والقانونص ١٦