وسلم - قد نهى عن بيعتين في بيعة، وهذان بيعتان في بيعة.
وبمثل هذا المعنى ورد تفسير الحديث في بداية المجتهد والقوانين الفقهية والكافي.
وجاء في مختصر خليل في ذكر البيوع المنهي عنها: وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدًا أو أكثر لأجل.
وقد بينه صاحب "جواهر الإكليل" بقوله: "وكبيعتين في بيعة أي عقد واحد، في الموطأ نهى - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، ومحمله عند مالك على صورتين أشار المصنف لإحداهما بقوله (يبيعها) أي مالك السلعة المعينة، بشرط إلزام للمشتري أو للبائع بالشراء، وأنه ليس له
البيع بالقسيط بين الشريعة والقانون · الصفحة ١٥