تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَعند الزُّهْرِيّ والأوزعي يجب أَن يعود أَو يبْعَث1 المَال2.

وَلَو3 اشْترى الْأَسير/ من الْكفَّار شَيْئا بأضعاف ثمنه أَو بِمثل ثمنه أَو باعوا مِنْهُ فرسا ليركبه وَيَأْتِي بِهِ 4 دَار الْإِسْلَام /نظر.

إِن اشْتَرَاهُ 5 طَوْعًا لزمَه جَمِيع الثّمن 6.

فَإِذا دخل دَار الْإِسْلَام إِن شَاءَ ردّ وَإِن شَاءَ أجَاز وَأعْطى الثّمن.

وَقيل يَصح وَيلْزمهُ الثّمن قولا وَاحِدًا لِأَنَّهُ مُعَاملَة مَعَ أهل الشّرك فَيجوز فِيهَا مَالا يجوز فِي مُعَاملَة الْمُسلمين.

وَفِدَاء الْأَسير جَائِز فَلَو 7 قَالَ أَسِير أطلقني على كَذَا فَفعل، وَقَالَ الْكَافِر افتد نَفسك على هَذَا المَال فَفعل لزم، لِأَنَّهُ غير مكره فَلَو قَالَ مُسلم لكَافِر: أطلق أسيرك وَلَك عليّ ألف فَأَطْلقهُ يجب عَلَيْهِ الْألف كَمَا لَو قَالَ أعتق أم ولدك على ألف فَفعل 8 يجب الْألف وَمن فدى أَسِيرًا بِمَال من غير مَسْأَلَة الْأَسير لَا يرجع على

1 - فِي أ: (وَيبْعَث) .

2 - انْظُر: المراجع الْمُتَقَدّمَة عَن الزُّهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ الصفحة السَّابِقَة.

3 - فِي ظ: (فَلَو) .

4 - (بِهِ) سَاقِطَة من د، أ.

5 - فِي د، أ: (اشْترى) .

6 - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي 1209، مُغنِي الْمُحْتَاج 4/240.

7 - فِي أ: (وَلَو) .

8 - (فَفعل لزم، لِأَنَّهُ غير مكره، فَلَو قَالَ مُسلم لكَافِر: أطلق أسيرك وَلَك علىّ ألف فَأَطْلقهُ يجب عَلَيْهِ الْألف، كَمَا لَو قَالَ أعتق أم ولدك على ألف فَفعل) سَاقِطَة من ظ.

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب السير من التهذيبص ٣٣٧