تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمَّ إِن كَانَ من الْكفَّار الَّذين لَا يجوز إقرارهم بالجزية قَاتلهم حَتَّى يسلمُوا1 لما رُوِيَ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله، فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا "2.

وَإِن كَانُوا مِمَّن يجوز إقرارهم بالجزية قَاتلهم حَتَّى يسلمُوا أَو يبذلوا الْجِزْيَة3 لقَوْله تَعَالَى: ﴿قَاتِلُوا الّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالَيَوْمِ الآخِرِ﴾ إِلَى قَوْله: ﴿حَتّى يُعْطُوا الجِزْيةَ عَنْ يدِِ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ 4.

وَرُوِيَ عَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ: كَانَ رَسُول الله 5 صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أمّر أَمِيرا على جَيش أَو سَرِيَّة قَالَ: "إِذا لقِيت عَدوك6 من الْمُشْركين فادعهم إِلَى ثَلَاث خِصَال فأيتهن7 أجابوك فاقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم، ثمَّ8 ادعهم9 إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أجابوك فاقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم، ثمَّ ادعهم إِلَى التَّحَوُّل من دَارهم إِلَى دَار الْمُهَاجِرين، وَأخْبرهمْ أَنهم إِن فعلوا ذَلِك فَلهم مَا للمهاجرين وَعَلَيْهِم مَا على الْمُهَاجِرين، فَإِن أَبَوا أَن يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا

1 - وَالَّذين لَا يجوز إقرارهم بالجزية: هم من لَا كتاب لَهُم، وَلَا شُبْهَة كتاب. انْظُر: الْمُهَذّب 2/251.

2 - مُتَّفق عَلَيْهِ. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ - كتاب الْإِيمَان - بَاب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة فَخلوا سبيلهم 1/12، صَحِيح مُسلم: كتاب الايمان - بَاب الْأَمر بِقِتَال النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله 1/53.

3 - انْظُر: الْبَيَان 8 ل 7أ، الْمُهَذّب 2/232.

4 - سُورَة التَّوْبَة آيَة (29) .

5 - فِي د: (كَانَ النَّبِي) .

6 - فِي د: (عدوا) .

7 - فِي د: (فَإِن هم اجابوك) .

8 - (ثمَّ) سَاقِطَة من ظ، د؛ وَهُوَ الصَّوَاب.

9 - فِي أ: (ادعهن) .

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب السير من التهذيبص ٢٩٠