تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرض على الْعين، وَهُوَ فِي حق من بعد فرض على الْكِفَايَة.

فَإِن وَقعت الْكِفَايَة بِمن قرب مِنْهُم لَا يجب على من بعد بل يسْتَحبّ فَإِن1 لم تقع بهم الْكِفَايَة يجب على من بعد إِذا لم يكن لَهُم2 عذر وَلَا يجوز لمن قرب من الْكفَّار أَن يؤخروا قِتَالهمْ مَعَ الْإِمْكَان إِلَى أَن يحضر الأبعدون3، ثمَّ من كَانَ على أقل من مَسَافَة الْقصر عَلَيْهِ الْخُرُوج إِذا وجد الزَّاد، وعَلى من كَانَ على مَسَافَة الْقصر فَأكْثر إِذا وجد الزَّاد4 وَالرَّاحِلَة5.

وَكَذَلِكَ إِذا دخلُوا دَار الْإِسْلَام وَلم يهجموا على بلد، فعلى من دون مَسَافَة الْقصر الْخُرُوج إِلَى جهادهم إِذا وجد6 الزَّاد، وعَلى من فَوْقهَا إِذا وجد7 الزَّاد وَالرَّاحِلَة، وَلَا يدْخل فِي هَذَا الْقسم العبيد وَلَا الْفُقَرَاء لِأَن الله تَعَالَى قَالَ: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وأنفُسِكُمْ﴾ 8 وَالْفَقِير لَا مَال لَهُ، وَالْعَبْد لَا يملك نَفسه بل هُوَ

1 - فِي ظ: (لَهُ) .

2 - فِي ظ: (لَهُ) .

3 - انْظُر: رَوْضَة الطالبين 1/216.

4 - (وعَلى من كَانَ على مَسَافَة الْقصر فَأكْثر إِذا وجد الزَّاد) سَاقِطَة من ظ.

5 - قَالَ النَّوَوِيّ: "وَلَا يشْتَرط وجود المركوب فِيمَن دون مَسَافَة الْقصر وفيمن على مَسَافَة الْقصر فَمَا فَوْقهَا وَجْهَان، أصَحهمَا: الِاشْتِرَاط كَالْحَجِّ وَالثَّانِي: لَا لشدَّة الْخطب.

وَيشْتَرط فِيمَن فَوق مَسَافَة الْقصر ودونها وجود الزَّاد على الْأَصَح؛ إِذْ لَا اسْتِقْلَال بغي زَاد، وَلَا معنى لإلزامهم الْخُرُوج مَعَ الْعلم بِأَنَّهُم سيهلكون".

6 - فِي أ: (إِذا وجدوا) .

7 - فِي أ: (إِذا وجدوا) .

8 - سُورَة التَّوْبَة آيَة (41) .

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب السير من التهذيبص ٢٥٦