تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي «صَحِيحه» من حَدِيث أبي مُوسَى، قَالَ: «قَضَى رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَن الْأَصَابِع سَوَاء) عشرا عشرا من الْإِبِل» .

الحَدِيث الْحَادِي بعد الْأَرْبَعين

عَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم -، قَالَ: «فِي الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ الدِّيَة، وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا» .

هَذَا الحَدِيث من هَذَا الْوَجْه غَرِيب، ويغني عَنهُ حَدِيث عَمْرو بن حزم، وَعَمْرو بن شُعَيْب السالفين مَعَ الْإِجْمَاع.

الحَدِيث الثَّانِي بعد الْأَرْبَعين

عَن عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «فِي الْيَدَيْنِ مائَة من الْإِبِل، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ، وَفِي كل أصْبع من أَصَابِع الْيَد وَالرجل: عشر من الْإِبِل» وَفِي (لفظ) : «كل أصْبع مِمَّا (هُنَالك) عشر من الْإِبِل»

هَذَا الحَدِيث سلف فِي «بَاب مَا يجب بِهِ الْقصاص» فَرَاجعه مِنْهُ.

الحَدِيث الثَّالِث بعد الْأَرْبَعين

«أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قطع السَّارِق من الْكُوع» .

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن

البدر المنير · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٨ · ص ٤٥٩