تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَلَا تفطروا حَتَّى تمسوا " وَفِي رِوَايَة: " فَإِذا رَأَيْتُمْ [الْهلَال] (1) من أول

النَّهَار فَلَا تفطروا حَتَّى يشْهد شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رأياه بالْأَمْس " (2) .

وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (3) ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح باللفظين

الْمَذْكُورين، وَزَاد فِي آخر الأول: " إِلَّا أَن يشْهد (شَاهِدَانِ) (4) رجلَانِ

مسلمان أَنَّهُمَا أهلاه بالْأَمْس عَشِيَّة " ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي بَابَيْنِ من «سنَنه» :

أَحدهمَا (5) : فِي بَاب الْهلَال يرَى بِالنَّهَارِ. وَالثَّانِي (6) : فِي بَاب من لم

يقبل عَلَى رُؤْيَة هِلَال الْفطر إِلَّا شَاهِدين عَدْلَيْنِ. وَقَالَ فِي هَذَا الْبَاب:

هَذَا أثر صَحِيح عَنهُ. وَرَوَى (7) عَنهُ - أَعنِي الْبَيْهَقِيّ - التَّفْرِقَة بَين رُؤْيَته قبل

الزَّوَال وَبعده، ثمَّ قَالَ: إِنَّه مُنْقَطع وَحَدِيث شَقِيق أصح مِنْهُ. (وَرَوَى (8)

عَنهُ أَيْضا " إِنَّمَا يَكْفِي الْمُسلمين الرجل " وَهُوَ من رِوَايَة عبد الْأَعْلَى

الثَّعْلَبِيّ) (9) عَن ابْن أبي لَيْلَى عَنهُ، وَنقل (10) عَن يَحْيَى بن معِين أَنه لم

يثبت سَماع ابْن أبي لَيْلَى من عمر، وَعَن الدَّارَقُطْنِيّ أَن عبد الْأَعْلَى غَيره

أثبت مِنْهُ، وَحَدِيث شَقِيق أصح إِسْنَادًا مِنْهُ.

فَائِدَة: قَوْله «بخانقين» هُوَ بخاء مُعْجمَة، ثمَّ نون ثمَّ قَاف

مكسورتين: بَلْدَة بالعراق قريبَة من بَغْدَاد، وَفِي «أَسمَاء الْأَمَاكِن»

(1) سَقَطت من «أ، ل، م» والمثبت من «الشَّرْح الْكَبِير» .

(2) الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 182) .

(3) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 168 - 169 رقم 7، 8 - 11) .

(4) لَيست فِي «السّنَن الْكُبْرَى» .

(5) «السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 212 - 213) .

(6) «السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 248) .

(7) «السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 212 - 213) .

(8) «السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 248 - 249) .

(9) سقط من «أ، ل» والمثبت من «م» .

(10) «السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 249) .

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٧٣٨