تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثَانِيهَا: من حَدِيث أبي أويس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن حميد بن عبد

الرَّحْمَن عَنهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (1) ، وَقَالَ: تَابعه عبد الْجَبَّار بن عمر، عَن

الزُّهْرِيّ، وَأعله ابْن حزم (2) بِأبي أويس لكنه من رجال مُسلم ووثق.

ثَالِثهَا: من حَدِيث عبد الْجَبَّار بن عمر، عَن يَحْيَى بن سعيد

الْأنْصَارِيّ، عَن سعيد بن الْمسيب عَنهُ، وَعبد الْجَبَّار هَذَا ضَعَّفُوهُ وَإِن

وَثَّقَهُ ابْن سعد (3) .

الْوَجْه الثَّانِي: من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده

مَرْفُوعا بِهِ. رَوَاهُ الْحجَّاج بن أَرْطَاة، عَن عَطاء، عَن عَمْرو بِهِ. وَالْحجاج

حَالَته مَعْلُومَة.

الثَّالِث: من حَدِيث مَالك، عَن عَطاء بن السَّائِب، عَن سعيد بن

الْمسيب مُرْسلا.

الرَّابِع: من حَدِيث ابْن جريج، عَن نَافِع بن جُبَير بن مطعم مُرْسلا.

الْخَامِس: من حَدِيث أبي معشر الْمدنِي، عَن مُحَمَّد بن كَعْب

الْقرظِيّ مُرْسلا.

إِذا عرف ذَلِك فَقَوْل الرَّافِعِيّ أَولا " أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يَأْمر

الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ " مُرَاده بِهِ أَنه لم يَأْمُرهُ بِهِ فِي الرِّوَايَات الصَّحِيحَة،

و (ورد) (4) فِي بعض الرِّوَايَات الْأَمر بِهِ، وَقد علمت مَا فِيهِ.

(1) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 210 رقم 24) .

(2) «الْمُحَلَّى» (6 / 182) .

(3) «الطَّبَقَات الْكُبْرَى» (7 / 520) .

(4) من «م» .

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٧٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٧٢٧