تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَقَوله: " مَا بَين لابتيها " يُرِيد (حرتيها) (1) والحرة: أَرض يركبهَا حِجَارَة

سود. و «النواجذ» - بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة -: هِيَ الأنياب، هَذَا هُوَ الصَّحِيح

فِي اللُّغَة، وَهُوَ مُتَعَيّن جمعا بَين الرِّوَايَتَيْنِ.

الحَدِيث الثَّالِث بعد الْخمسين

أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته. . " (2) الحَدِيث.

هَذَا الحَدِيث تقدم أول الْبَاب.

الحَدِيث الرَّابِع بعد الْخمسين

أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ لم يَأْمر الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَة،

وَرُوِيَ فِي بعض الرِّوَايَات أَنه قَالَ للرجل: " واقض يَوْمًا مَكَانَهُ " (3) .

هُوَ كَمَا قَالَه؛ فقد رُوِيَ الْأَمر بِالْقضَاءِ من أوجه:

أَحدهَا: من حَدِيث (أبي هُرَيْرَة، وَرُوِيَ عَنهُ من أوجه: أَحدهَا: من

حَدِيث) (4) هِشَام بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة عَنهُ. رَوَاهُ أَبُو

دَاوُد (5) ، وَأعله ابْن حزم (6) ثمَّ ابْن الْقطَّان (7) بِهِشَام هَذَا، لكنه من رجال

الصَّحِيح فَجَاز القنطرة، وَتَابعه إِبْرَاهِيم بن سعد، كَمَا أخرجه أَبُو عوَانَة

(فِي صَحِيحه) (8) .

(1) فِي «أ» : حرمتهَا. والمثبت من «ل، م» .

(2) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 232) .

(3) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 234) .

(4) تَكَرَّرت فِي «أ» .

(5) «سنَن أبي دَاوُد» (3 / 164 رقم 2385) .

(6) «الْمُحَلَّى» (6 / 181) .

(7) «الْوَهم وَالْإِيهَام» (3 / 435) .

(8) فِي «ل» : فِي صَحِيح. وَفِي «م» : وَصَححهُ. والمثبت من «أ» . والْحَدِيث فِي «مُسْند أبي عوَانَة» (2 / 206 رقم 2859) .

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٧٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٧٢٦